قاعدة ص ٧٧
القاعدة رقم 85 — القضية رقم 243 سنة 16 القضائية
ضرب عمد . انتواء المتهم إيذاء شخص معين . إصابته شخصاً آخر . توافر ظرف العمد . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا انتوى المتهم إيذاء شخص معين فأخطأ وأصاب شخصاً آخر ، سواء أ كان ذلك لعدم إحكامه تسديد الضربة أم كان لجهله حقيقة ذات شخص غريمه ، فإنه يحاسب على أنه أحدث الإصابة عن عمد كما لو كانت ضربته قد أصابت من قصد إلى إصابته . و إذن فإن توجيه المتهم ضربة واحدة إلى امرأة وإصابتها بها هى وابنتها الصغيرة التى كانت تحملها ولم تكن مقصودة بالإيذاء — ذلك يجعله مســؤولاً عن إصابة البنت وعن مضاعفات الإصابة على أساس أنها متعمدة .
صور الصفحات ٧٧–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

