قاعدة ص ٧٧
القاعدة رقم 84 — القضية رقم 240 سنة 16 القضائية
شهود . تمسك المتهم بضرورة سماعهم أمام المحــكمة . وجوب سماعهم . إدانة المتهم بناء على أقوالهم فى التحقيقات الأولية . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه لمــا كان الواجب بمقتضى القانون ألا تبنى الأحكام الجنائية إلا على التحقيقات التى تحصل بجلسة المحا كمة فإنه يكون على المحــكمة ، إذا ما تمسك المتهم بضرورة سماع شهود الإثبات فى حضرته أمامها ، أن تسمعهم ، أما إذا هى أدانته بناءً على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية فإنها تكون قد أخطأت .
صور الصفحات ٧٧–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

