القاعدة رقم 83 — القضية رقم 1477 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام . حكم بتأييد الحــكم المعارض فيه . الطعن فيه بأن المحكوم عليه لم يستطع حضور الجلسة لأنه كان مجنداً لمطاردة الجراد ، وأنه أرسل برقية بذلك إلى المحكمة طالباً التأجيل . تحرى محكمة النقض صحة هذا من الجهة الإدارية . عدم الرد على التحرى مع تأجيل الطعن عدة مرات . قبول الطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان وجه الطعن أن الطاعن كان فى اليوم المحدد لنظر المعارضة المرفوعة منه أمام محكمة الاستئناف مجنداً بأمر عسكرى لمطاردة الجراد ، وأن المركز لم يرخص له فى إجازة ليحضر الجلسة ، فأرسل تلغرافاً بهذا المعنى إلى المحكمة طالباً تأجيل نظر الدعوى ، فلم تستجب له وقضت بتأييد الحــكم المعارض فيه ، وكانت محكمة النقض قد أجلت الدعوى عدة مرات لتجيب جهة الإدارة عن حقيقة ما أدلى به الطــاعن فلم تجب فإنه لا يكون فى وسعْ هــذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله وتقبل طعنه ما دامت الجهة المفروض أن فى وسعها الإفادة عن الحقيقة لم تبادر إلى الإدلاء بها مما يرجح معه عدم الدقة لديها فى تحرير الأعمــال الحكومية فى الأوراق الرسمية ، الأمر الذى لا يمكن أن يضار به الطاعن .
صور الصفحات ٧٦–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

