شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٦

القاعدة رقم 83 — القضية رقم 1477 سنة 15 القضائية

نقض وإبرام . حكم بتأييد الحــكم المعارض فيه . الطعن فيه بأن المحكوم عليه لم يستطع حضور الجلسة لأنه كان مجنداً لمطاردة الجراد ، وأنه أرسل برقية بذلك إلى المحكمة طالباً التأجيل . تحرى محكمة النقض صحة هذا من الجهة الإدارية . عدم الرد على التحرى مع تأجيل الطعن عدة مرات . قبول الطعن .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ من فبراير سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان وجه الطعن أن الطاعن كان فى اليوم المحدد لنظر المعارضة المرفوعة منه أمام محكمة الاستئناف مجنداً بأمر عسكرى لمطاردة الجراد ، وأن المركز لم يرخص له فى إجازة ليحضر الجلسة ، فأرسل تلغرافاً بهذا المعنى إلى المحكمة طالباً تأجيل نظر الدعوى ، فلم تستجب له وقضت بتأييد الحــكم المعارض فيه ، وكانت محكمة النقض قد أجلت الدعوى عدة مرات لتجيب جهة الإدارة عن حقيقة ما أدلى به الطــاعن فلم تجب فإنه لا يكون فى وسعْ هــذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله وتقبل طعنه ما دامت الجهة المفروض أن فى وسعها الإفادة عن الحقيقة لم تبادر إلى الإدلاء بها مما يرجح معه عدم الدقة لديها فى تحرير الأعمــال الحكومية فى الأوراق الرسمية ، الأمر الذى لا يمكن أن يضار به الطاعن .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 76
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا