القاعدة رقم 82 — القضية رقم 227 سنة 16 القضائية
ا — نقض وإبرام . تمسك المتهم فى طعنه بأنه لم يجد الحــكم مودعاً قلم الــكتاب لإرســال القضية إلى النائب العمومى . لا يشفع له فى تقديم أسباب الطعن فى الميعاد . • ب — حكم . البيانات الواجب ذكرها فيه . جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة . معاقبة المتهمين فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة . وجوب الإشارة إلى موجبات الرأفة وإلى المــادة الخاصة بها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — ا — نقض وإبرام . تمسك المتهم فى طعنه بأنه لم يجد الحــكم مودعاً قلم الــكتاب لإرســال القضية إلى النائب العمومى . لا يشفع له فى تقديم أسباب الطعن فى الميعاد . ١ — إن قول المتهم فى طعنه إنه لم يجد الحــكم مودعاً قلم الــكتاب بسبب إرسال القضية إلى النائب العمومى ، وتقديمه شهادة من قلم الــكتاب مثبتة لذلك — هذا لا يصلح سبباً لإعطائه مهلة لتقديم أسباب الطعن ، ما دام أنه لم يثبت استحالة إمكانه الحصــول على صورة من الحــكم فى الوقت المناسب ولم يحاول فى طلبه الحصــول على هذه الصورة بل ا كتفى بطلب شهادة بأن الحــكم لم يختم فى حين أنه كان مختوماً بالفعل . 2 — ب — حكم . البيانات الواجب ذكرها فيه . جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة . معاقبة المتهمين فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة . وجوب الإشارة إلى موجبات الرأفة وإلى المــادة الخاصة بها . ٢ — متى كانت الواقعة الثابتة بالحــكم تكوّن جناية عقوبتها الأشغــال الشاقة المؤبدة فمعاقبة المتهمين فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة دون إشارة فى الحــكم إلى موجبات الرأفة و إلى المادة الخاصة بها يكون خطأً .
صور الصفحات ٧٥–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

