القاعدة رقم 81 — القضية رقم 223 سنة 16 القضائية
ا — إجراءات . إبعاد المتهم عن الجلسة . حظره . مقرر لمصلحة المتهم . لا يجوز للنيابة أن تتمسك بخطأ المحــكمة فى إبعاد المتهم عن الجلسة توصلاً لنقض الحــكم الصادر ببراءته . • ب — نقض . حكم منقوض . زواله . لا محل لمناقشته عند إعادة المحا كمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — ا — إجراءات . إبعاد المتهم عن الجلسة . حظره . مقرر لمصلحة المتهم . لا يجوز للنيابة أن تتمسك بخطأ المحــكمة فى إبعاد المتهم عن الجلسة توصلاً لنقض الحــكم الصادر ببراءته . ١ — إن ما تقضى به المادة ٤١ فقرة ثانية من قانون تشكيل محا كم الجنايات من أنه لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى بها إلا إذا وقع منه تشويش جسيم يستدعى ذلك — ما تقضى به من هذا إنمــا هو مقرر لمصلحة المتهم ، فلا يقبل من النيابة العمومية أن تتمسك به للتوصــل إلى نقض الحــكم الصادر ببراءته . 2 — ب — نقض . حكم منقوض . زواله . لا محل لمناقشته عند إعادة المحا كمة . ٢ — إن الحــكم متى قضى بنقضه يصبح لا وجود له ، فلا يكون ثمة محل لمناقشته أو الرد عليه عند إعادة المحا كمة .
صور الصفحات ٧٥–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

