القاعدة رقم 80 — القضية رقم 219 سنة 16 القضائية
ا — استعمال ورقة مزورة . علم المتهم بالتزوير . إدانة المتهم باعتباره ضالعاً فى التزوير . هذا يتضمن أنه حين استعملها كان يعلم بتزويرها . • ب — الأورنيك رقم ٥ مرور . ورقة رسمية . • ج — استعمال ورقة مزورة . هذه الجريمة تتم بمجرد تقــديم الورقة بصرف النظر عن تحقق النتيجة المرجوة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — ا — استعمال ورقة مزورة . علم المتهم بالتزوير . إدانة المتهم باعتباره ضالعاً فى التزوير . هذا يتضمن أنه حين استعملها كان يعلم بتزويرها . ١ — متى كان المتهم قد أدين باعتباره ضالعاً فى التزوير فهذا بذاته يتضمن أنه حين استعمل الورقة المزورة كان لا بد يعلم بأنها مزورة . 2 — ب — الأورنيك رقم ٥ مرور . ورقة رسمية . ٢ — إن الأورنيك رقم ٥ مرور ، إذ كان معداً لإثبات نتيجة اختبار من يطلب رخصة لقيادة سيارة ، و إذ يوقعه ضابط المرور ومهندس السيارات بقلم المرور اللذان يختبران الطــالب فهو ورقة تحوى جميع العناصر التى تجعلها بمقتضى القانون ورقة رسمية . 3 — ج — استعمال ورقة مزورة . هذه الجريمة تتم بمجرد تقــديم الورقة بصرف النظر عن تحقق النتيجة المرجوة . ٣ — متى كان الثابت أن المتهم تقدم بالأورنيك المزور لــكاتب الضبط لإرفاقه فى ملف طلب الرخصة لإصدارها ، فذلك يكفى فى إثبات جريمة استعمال الورقة المزورة ، إذ الاستعمال يتم بصرف النظر عن تحقق النتيجة المرجوة .
صور الصفحات ٧٤–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

