قاعدة ص ٧٤
القاعدة رقم 79 — القضية رقم 217 سنة 16 القضائية
نقض وإبرام . أمر من النيابة بحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة . عــدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بأن هذا الأمر لا يزال قائماً . لا يجوز له التمسك بذلك أمام محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام محــكمة الموضوع بأن أمر الحفظ الذى صدر من النيابة العمومية فى الدعوى لعدم كفاية الأدلة لا يزال قائماً إذ لم تظهر بعد أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى عليه ، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٧٤–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

