قاعدة ص ٧٣
القاعدة رقم 78 — القضية رقم 176 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم ابتدائى ببراءة متهم فى اختلاس محجوزات . إقامته على أن الحاجز لم يطلب تثبيت الحجز التحفظى وعلى أنه لم يطالب المتهم بأجرة الأطيان المحجوز على حاصلاتها بل طالب بريعها . إدانته استئنافياً دون نفى هذه الواقعة . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم فى اختلاس حاصلات محجوز عليها تحفظياً لعدم توافر أركان الجريمة ، إذ الحاجز لم يطلب تثبيت الحجز التحفظى ، ثم لم يطالب المتهم بإيجار الأطيان المحجوز على حاصلاتها بل طالبه بريعها ، مما جعل المتهم يعتقد أن الحاجز تنازل عن الحجز الذى أوقعه وأن الحاصلات لم تعد محجوزة ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأدانت المتهم مع تسليمها بهذه الظروف فإنها تكون قد أخطأت تطبيق القانون .
صور الصفحات ٧٣–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

