قاعدة ص ٧٣
القاعدة رقم 77 — القضية رقم 154 سنة 16 القضائية
ارتباط . جنحة محالة مع جناية إلى محكمة الجنايات . فصل الجناية عن الجنحة والحكم فيها وحدها . يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
لا تثريب على محكمة الجنايات إذا ما أمرت بفصل الجناية عن الجنحة واستبقت الجناية ثم حكمت فيها وحدها متى رأت أن الارتباط الذى أحيلت بسببه الجنحة إليها لا يستلزم لحسن سير العدالة أن تنظرها مع الجناية ، وخصوصاً إذا كان الدفاع من جانبه لم يبد أى اعتراض على ذلك فى الجلسة .
صور الصفحات ٧٣–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

