قاعدة ص ٧٢
القاعدة رقم 76 — القضية رقم 141 سنة 16 القضائية
رشوة . العرض . يكفى أن يكون جدياً فى ظاهره وقبله الموظف . ( المادتان ١٠٣ و ١٠٨ ع )
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من فبراير سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المادتان ١٠٣ و ١٠٨ ع )
المبادئ المستخلصة
لا يهم لأجل أن يعد الموظف مرتشياً أن يكون الراشى جاداً فى عرضه ، بل المهم أن يكون العرض جدياً فى ظاهره وقبله الموظف على هذا الاعتبار منتوياً العبث بأعمال وظيفته بناءً عليه . ذلك بأن العلة التى شرع العقاب من أجلها تتحقق بالنسبة إلى الموظف بهذا القبول منه ، لأنه يكون قد اتجر فعلاً بوظيفته وتكون مصلحة الجماعة قد هددت فعلاً بالضرر الناشىء من العبث بالوظيفة .
صور الصفحات ٧٢–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

