قاعدة ص ٧٢
القاعدة رقم 75 — القضية رقم 138 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . انصباب أقوال الشهود على واقعة واحدة . إيراد مؤدى شهاداتهم جملة ونسبته إليهم جميعاً . لا مانع . اختلاف أقوالهم عن الواقعة الواحدة أو شهادة كل منهم على واقعة مستقلة . لا بد من إيراد مؤدى شهادة كل شاهد على حدة إذا ما حكم بالإدانة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن الإيجاز وإن كان ضرباً من حسن التعبير إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور ، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أورد مؤدى شهاداتهم جملة ثم نسبه إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذى لا موجب له . أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة ، أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد مؤدى شهادة كل شاهد على حدة .
صور الصفحات ٧٢–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

