القاعدة رقم 74 — القضية رقم 134 سنة 16 القضائية
عاهة . عدة إصابات بالمجنى عليه . عاهة لم تنشأ من كل هذه الإصابات . عدم الاهتداء إلى محدث الضربة التى تخلفت عنها العاهة . عدم وجود اتفاق بين المتهمين بالضرب . إدانة متهم بعينه فى إحداث العاهة . لا تصح . المتعين أخذ كل من المتهمين بالقدر المتيقن فى حقه . • دعوى مدنية . متهمون . اتحاد إرادتهم على ضرب المجنى عليه . إيقاعهم الضرب به فى زمن واحد ومكان واحد ومناسبة واحدة . مساءلتهم بالتضامن عن العاهة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من فبراير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — عاهة . عدة إصابات بالمجنى عليه . عاهة لم تنشأ من كل هذه الإصابات . عدم الاهتداء إلى محدث الضربة التى تخلفت عنها العاهة . عدم وجود اتفاق بين المتهمين بالضرب . إدانة متهم بعينه فى إحداث العاهة . لا تصح . المتعين أخذ كل من المتهمين بالقدر المتيقن فى حقه . متى كان الثابت من تقرير الطبيب الذى كشف على المجنى عليه أن به عدة إصابات فى رأسه من الجهة اليسرى ، وأن العاهة التى تخلفت عنده لم تنشأ من كل هذه الإصابات ، وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على من أحدث الإصابة التى نشأت منها العاهة ، فإن إدانة واحد بعينه من المتهمين بإحداثها لا تكون صحيحة ما دام لا يوجد بين المتهمين بالضرب اتفاق عليه ، بل المتعين هو أخذ كل متهم بالقدر المتيقن فى حقه من الضرب ومعاقبته بالمادة ٢٤٢ فقرة أولى من قانون العقوبات . 2 — دعوى مدنية . متهمون . اتحاد إرادتهم على ضرب المجنى عليه . إيقاعهم الضرب به فى زمن واحد ومكان واحد ومناسبة واحدة . مساءلتهم بالتضامن عن العاهة . ما دامت العاهة قد نشأت من بعض الضربات التى اتحدت إرادة المتهمين على إحداثها بالمجنى عليه فأوقعوها به فى زمان واحد ومكان واحد ولمناسبة واحدة ، فإن مساءلتهم عنها مدنياً بطريق التضامن تكون مبررة ولو كان أحدهم هو الذى انفرد فى الواقع بإحداث الضرب الذى تسببت عنه .
صور الصفحات ٧١–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

