شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧١

القاعدة رقم 74 — القضية رقم 134 سنة 16 القضائية

عاهة . عدة إصابات بالمجنى عليه . عاهة لم تنشأ من كل هذه الإصابات . عدم الاهتداء إلى محدث الضربة التى تخلفت عنها العاهة . عدم وجود اتفاق بين المتهمين بالضرب . إدانة متهم بعينه فى إحداث العاهة . لا تصح . المتعين أخذ كل من المتهمين بالقدر المتيقن فى حقه . • دعوى مدنية . متهمون . اتحاد إرادتهم على ضرب المجنى عليه . إيقاعهم الضرب به فى زمن واحد ومكان واحد ومناسبة واحدة . مساءلتهم بالتضامن عن العاهة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ من فبراير سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

1 — عاهة . عدة إصابات بالمجنى عليه . عاهة لم تنشأ من كل هذه الإصابات . عدم الاهتداء إلى محدث الضربة التى تخلفت عنها العاهة . عدم وجود اتفاق بين المتهمين بالضرب . إدانة متهم بعينه فى إحداث العاهة . لا تصح . المتعين أخذ كل من المتهمين بالقدر المتيقن فى حقه . متى كان الثابت من تقرير الطبيب الذى كشف على المجنى عليه أن به عدة إصابات فى رأسه من الجهة اليسرى ، وأن العاهة التى تخلفت عنده لم تنشأ من كل هذه الإصابات ، وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على من أحدث الإصابة التى نشأت منها العاهة ، فإن إدانة واحد بعينه من المتهمين بإحداثها لا تكون صحيحة ما دام لا يوجد بين المتهمين بالضرب اتفاق عليه ، بل المتعين هو أخذ كل متهم بالقدر المتيقن فى حقه من الضرب ومعاقبته بالمادة ٢٤٢ فقرة أولى من قانون العقوبات . 2 — دعوى مدنية . متهمون . اتحاد إرادتهم على ضرب المجنى عليه . إيقاعهم الضرب به فى زمن واحد ومكان واحد ومناسبة واحدة . مساءلتهم بالتضامن عن العاهة . ما دامت العاهة قد نشأت من بعض الضربات التى اتحدت إرادة المتهمين على إحداثها بالمجنى عليه فأوقعوها به فى زمان واحد ومكان واحد ولمناسبة واحدة ، فإن مساءلتهم عنها مدنياً بطريق التضامن تكون مبررة ولو كان أحدهم هو الذى انفرد فى الواقع بإحداث الضرب الذى تسببت عنه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 71
صفحة 71
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا