شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٠

القاعدة رقم 73 — القضية رقم 194 سنة 16 القضائية

معارضة . متى يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ؟ محكمة استئنافية . إلغاؤها الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . يجب عليها إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوع الدعوى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يجوز بمقتضى القانون إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة راجعاً لسبب قهرى لا دخل لإرادته فيه ، ولما كان هذا الحكم لا تتعرض فيه المحكمة لموضوع الدعوى وأدلة الثبوت القائمة فيها ، فإن المحكمة الاستئنافية ، إذا ما تبين لها أن محكمة الدرجة الأولى حكمت فى المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأنها لم تكن مع أنه كان معتقلاً ولا يستطيع حضور الجلسة التى حددت له ، يكون واجباً عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف للخطأ الذى وقع فيه وبإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوع الدعوى بناءً على المعارضة وذلك فى حضرة المعارض أو فى غيبته إذا تخلف عن الحضور ولم يكن تخلفه لعذر قهرى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 70
صفحة 70
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا