القاعدة رقم 73 — القضية رقم 194 سنة 16 القضائية
معارضة . متى يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ؟ محكمة استئنافية . إلغاؤها الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . يجب عليها إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوع الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يجوز بمقتضى القانون إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة راجعاً لسبب قهرى لا دخل لإرادته فيه ، ولما كان هذا الحكم لا تتعرض فيه المحكمة لموضوع الدعوى وأدلة الثبوت القائمة فيها ، فإن المحكمة الاستئنافية ، إذا ما تبين لها أن محكمة الدرجة الأولى حكمت فى المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأنها لم تكن مع أنه كان معتقلاً ولا يستطيع حضور الجلسة التى حددت له ، يكون واجباً عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف للخطأ الذى وقع فيه وبإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوع الدعوى بناءً على المعارضة وذلك فى حضرة المعارض أو فى غيبته إذا تخلف عن الحضور ولم يكن تخلفه لعذر قهرى .
صور الصفحات ٧٠–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

