القاعدة رقم 72 — القضية رقم 193 سنة 16 القضائية
مواد مخدرة . مخدر ضبط فى دولاب المتهمة . إدانة الشخص الذى بلغ عنها فى الإحراز لما تبينته المحكمة من أنه هو الذى دس المخدر فى دولابها . لا تثريب على المحكمة فى ذلك . • دفاع . طلب تحقيق أمر لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة . عدم إجابته . لا تلزم المحكمة بالرد عليه رداً صريحاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — مواد مخدرة . مخدر ضبط فى دولاب المتهمة . إدانة الشخص الذى بلغ عنها فى الإحراز لما تبينته المحكمة من أنه هو الذى دس المخدر فى دولابها . لا تثريب على المحكمة فى ذلك . إذا استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى والأدلة التى أوردتها أن المخدر الذى ضبط فى دولاب المتهمة قد دسه فيه الشخص الذى بلغ عن إحرازها هذا المخدر فاعتبرته هو المحرز وأدانته وبرأت المتهمة فلا تثريب عليها فى ذلك ما دام هذا الاستخلاص سائغاً . 2 — دفاع . طلب تحقيق أمر لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة . عدم إجابته . لا تلزم المحكمة بالرد عليه رداً صريحاً . ما دام الأمر المراد إثباته لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة فلا تكون المحكمة ملزمة ، إذا هى لم تجب طلب تحقيق هذا الأمر ، بأن ترد على هذا الطلب رداً صريحاً .
صور الصفحات ٦٩–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

