شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٩

القاعدة رقم 71 — القضية رقم 192 سنة 16 القضائية

اختصاص . محكمة الجنح المستأنفة . حكمها بعدم الاختصاص لكون الواقعة جناية . لا يجوز إلا إذا كان ثمة استئناف من النيابة العمومية . متهم . طلبه الحكم بعدم اختصاص المحكمة لكون سوابقه تجعل الواقعة جناية . عدم إجابته إلى طلبه لعدم رفع استئناف من النيابة . فى محله . ( المادة ١٨٩ تحقيق )

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٤٦
المواد
( المادة ١٨٩ تحقيق )

المبادئ المستخلصة

محكمة الجنح المستأنفة ممنوعة بنص المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات من أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية متى كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . ومعنى هذا أنها ليس لها أن تحكم بعدم الاختصاص إلا إذا كان هناك استئناف مرفوع من النيابة العمومية . وإذا كان ذلك مقرراً بصفة عامة مطلقة فإنه لا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها لم تجبه إلى طلبه الحكم بعدم الاختصاص لكون سوابقه تجعل الواقعة من اختصاص محكمة الجنايات ما دام أنه ليس ثمة استئناف مرفوع من النيابة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 69
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا