القاعدة رقم 71 — القضية رقم 192 سنة 16 القضائية
اختصاص . محكمة الجنح المستأنفة . حكمها بعدم الاختصاص لكون الواقعة جناية . لا يجوز إلا إذا كان ثمة استئناف من النيابة العمومية . متهم . طلبه الحكم بعدم اختصاص المحكمة لكون سوابقه تجعل الواقعة جناية . عدم إجابته إلى طلبه لعدم رفع استئناف من النيابة . فى محله . ( المادة ١٨٩ تحقيق )
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المادة ١٨٩ تحقيق )
المبادئ المستخلصة
محكمة الجنح المستأنفة ممنوعة بنص المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات من أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية متى كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . ومعنى هذا أنها ليس لها أن تحكم بعدم الاختصاص إلا إذا كان هناك استئناف مرفوع من النيابة العمومية . وإذا كان ذلك مقرراً بصفة عامة مطلقة فإنه لا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها لم تجبه إلى طلبه الحكم بعدم الاختصاص لكون سوابقه تجعل الواقعة من اختصاص محكمة الجنايات ما دام أنه ليس ثمة استئناف مرفوع من النيابة .
صور الصفحات ٦٩–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

