القاعدة رقم 70 — القضية رقم 190 سنة 16 القضائية
قتل خطأ . سيارة محملة بالات من القطن . ركوب المجنى عليه فوق البالات . وقوفه عند مرورها من تحت كوبرى . وفاته من صدمة الكوبرى . لا مسؤولية على السائق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
متى كانت الواقعة ، كما هو ظاهر من بيانات الحكم ، أن المجنى عليه كان راكباً سيارة فوق بالات القطن المحملة بها ثم وقف عند اقترابها من كوبرى كانت تمر من تحته فصدمه الكوبرى فتوفى ، فهذا يدل على أن المجنى عليه هو الذى تسبب بإهماله وتقصيره فى حق نفسه فيما وقع له إذ هو لو كان منتبهاً إلى الطريق الذى تسير فيه السيارة وظل جالساً فى مكانه بها لما أصيب بأذى . ومن الخطأ معاقبة السائق بمقولة إنه قد ساهم فى وقوع الحادث إذ سمح للمجنى عليه أن يركب فوق بالات القطن وإنه كان عليه أن يجلسه بحيث يكون فى مأمن من الضرر ، فإن هذا من جانب السائق لم يكن له دخل فى وقوع الحادث .
صور الصفحات ٦٨–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

