القاعدة رقم 69 — القضية رقم 153 سنة 16 القضائية
قانون . الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات . حكمها خاص بالقوانين المؤقتة . القوانين الاستثنائية التى تصدر فى حالات الطوارىء ولا يكون منصوصاً فيها على مدة معينة لسريانها . لا تدخل فى حكم هذه الفقرة . كذلك الأوامر العسكرية التى تصدر لمناسبة الأحكام العرفية . المتهم يستفيد من إلغاء هذه الأوامر فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام جهات الحكم فيها . إحراز السلاح . العقاب عليه يكون على مقتضى أحكام القانون العام لا على وفق الأوامر العسكرية المشددة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على « أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة ، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها » قد أفادت أن حكمها خاص بالقوانين المؤقتة ، أى التى تنهى عن ارتكاب فعل فى مدة زمنية محددة ، فهذه هى التى يبطل العمل بها بانقضاء هذه الفترة بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائها . أما القوانين الاستثنائية التى تصدر فى حالات الطوارىء ولا يكون منصوصاً فيها على مدة معينة لسريانها فإنها لا تدخل فى حكم هذا النص لأن إبطال العمل بها يقتضى صدور قانون بإلغائها . هذا هو المستفاد من عبارة النص ، وهو أيضاً المستفاد من عبارة المادة السادسة من مشروع قانون العقوبات الفرنسى التى نقل عنها هذا النص ومن المناسبات التى اقتضت وضع هذه المادة هناك ، وهو بعينه الذى يستخلص من عبارة المادة الثانية من قانون العقوبات الإيطالى الصادر فى سنة ١٩٣٠ والمشار إليه فى المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات المصرى ، فقد ذكرت المادة صراحة أن حكمها يتناول حالتين حالة القوانين المؤقتة وحالة قوانين الطوارىء ولم تقتصر على النص على القوانين المؤقتة كما فعل القانون المصرى ، وجاء فى التعليقات عليها شرح معنى كل نوع من هذين النوعين من القوانين بما يتفق وما سبقت الإشارة إليه . وعلى ذلك فالأوامر العسكرية التى تصدر لمناسبة الأحكام العرفية غير محددة بمدة معينة ولا جائزا إبطال العمل بها إلا بناءً على قانون يصدر بإلغائها — لا يمكن اعتبارها من القوانين المؤقتة بالمعنى الذى تقصده الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات . وإذن فالمتهم يستفيد من إلغاء هذه الأوامر فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام جهات الحكم فيها . وبناءً على هذا فالمتهم بإحراز سلاح لا تصح معاقبته بمقتضى تلك الأوامر الملغاة بل تجب معاقبته على مقتضى أحكام القانون العام .
صور الصفحات ٦٤–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

