شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٣

القاعدة رقم 68 — القضية رقم 128 سنة 16 القضائية

قتل خطأ . قول الحكم باحتمال وقوع الحادث الذى أدى إلى وفاة المجنى عليه من تداعى سلم عربة الترام على إثر ركوبه . هذا يبرر براءة سائق الترام . خطأ الحكم فى بعض تقريرات أوردها فى خصوص واجبات السائق . لا تأثير له . المتهم يستفيد من كل شك فى مصلحته لا يستطاع رفعه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم قد قال باحتمال وقوع الحادث الذى أدى إلى وفاة المجنى عليه من تداعى سلم عربة الترام بسبب عيب فيه تحت قدميه على إثر ركوبه عليه ، فإن ذلك وحده يبرر ما قضى به من براءة سائق الترام ، ولو كان الحكم قد أخطأ فيما ذهب إليه من تقريرات فى خصوص وجوب الوقوف فى المحطة الاختيارية أو الاستمرار فى السير إلى غير ذلك ، إذ الحادث على هذه الصورة يكون نتيجة لعيب ذاتى فى سلم الترام مما لا دخل للسائق فيه . ومجرد قيام هذا الاحتمال وعدم استطاعة المحكمة نفيه يكفى للقضاء بالبراءة ، إذ المتهم يجب أن يستفيد من كل شك فى مصلحته لا يستطاع رفعه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 63
صفحة 63
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا