القاعدة رقم 68 — القضية رقم 128 سنة 16 القضائية
قتل خطأ . قول الحكم باحتمال وقوع الحادث الذى أدى إلى وفاة المجنى عليه من تداعى سلم عربة الترام على إثر ركوبه . هذا يبرر براءة سائق الترام . خطأ الحكم فى بعض تقريرات أوردها فى خصوص واجبات السائق . لا تأثير له . المتهم يستفيد من كل شك فى مصلحته لا يستطاع رفعه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد قال باحتمال وقوع الحادث الذى أدى إلى وفاة المجنى عليه من تداعى سلم عربة الترام بسبب عيب فيه تحت قدميه على إثر ركوبه عليه ، فإن ذلك وحده يبرر ما قضى به من براءة سائق الترام ، ولو كان الحكم قد أخطأ فيما ذهب إليه من تقريرات فى خصوص وجوب الوقوف فى المحطة الاختيارية أو الاستمرار فى السير إلى غير ذلك ، إذ الحادث على هذه الصورة يكون نتيجة لعيب ذاتى فى سلم الترام مما لا دخل للسائق فيه . ومجرد قيام هذا الاحتمال وعدم استطاعة المحكمة نفيه يكفى للقضاء بالبراءة ، إذ المتهم يجب أن يستفيد من كل شك فى مصلحته لا يستطاع رفعه .
صور الصفحات ٦٣–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

