القاعدة رقم 67 — القضية رقم 80 سنة 16 القضائية
وصف التهمة . متهمان قدما بتهمة الشروع فى قتل بأن أطلق كل منهما عياراً على المجنى عليه . ثبوت أن أحدهما لم يطلق ناراً . اعتباره شريكاً بالاتفاق والتحريض بناءً على ما تضمنه وصف التهمة من أن إطلاق النار كان بناءً على اتفاق سابق بين المتهمين . هذا مجرد تعديل فى الوصف . لا ضرورة للفت الدفاع إليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بتهمة أنه وآخر شرعا فى القتل بأن أطلق كل منهما عياراً نارياً على من كانا يقصدان قتله ثم تبينت المحكمة من التحقيق الذى أجرته أنه لم يطلق عياراً ما فعدته شريكاً للآخر بالاتفاق والتحريض على أساس ما تضمنه الوصف الأصلى من أن إطلاق العيارين كان بناءً على اتفاق سابق بين المتهمين ، فهذا الذى أجرته لا يعدو أن يكون تعديلاً لوصف التهمة لا للتهمة ذاتها ، إذ هى لم تزد شيئاً على الواقعة المعروضة عليها بل إنها استبعدت جزءاً منها لعدم ثبوته ، وهذا من حقها أن تجريه فى الحكم بالإدانة دون أن تلفت الدفاع .
صور الصفحات ٦٢–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

