القاعدة رقم 66 — القضية رقم 1501 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام . حكم صدر فى غيبة المدعى بالحق المدنى ودون إعلانه بالحضور . حكم باطل . طعن المدعى فى هذا الحكم بعد مضى أكثر من سنتين على صدوره على إثر علمه به . قبول الطعن شكلاً . • إجراءات . مدع بالحقوق المدنية . الحكم عليه دون سماع دفاعه ودون إعلانه بالحضور أمام المحكمة . بطلانه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — نقض وإبرام . حكم صدر فى غيبة المدعى بالحق المدنى ودون إعلانه بالحضور . حكم باطل . طعن المدعى فى هذا الحكم بعد مضى أكثر من سنتين على صدوره على إثر علمه به . قبول الطعن شكلاً . إذا كان الثابت أن المحكمة قضت برفض الدعوى المدنية فى غيبة المدعى بالحقوق المدنية وبغير إعلانه بالحضور للجلسة أمام المحكمة ، فإن طعن هذا المدعى بطريق النقض فى الحكم بعد مضى أكثر من سنتين على صدوره يكون مقبولاً شكلاً ما دام يدعى أنه رفع الطعن على إثر علمه بالحكم ولم يثبت كذب دعواه . 2 — إجراءات . مدع بالحقوق المدنية . الحكم عليه دون سماع دفاعه ودون إعلانه بالحضور أمام المحكمة . بطلانه . الحكم الذى يصدر ضد المدعى بالحقوق المدنية دون أن يسمع دفاعه فى الدعوى ودون إعلانه بالحضور أمام المحكمة يكون باطلاً متعيناً نقضه لابتنائه على مخالفة إجراء مهم من إجراءات المحاكمة .
صور الصفحات ٦٢–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

