قاعدة ص ٦١
القاعدة رقم 65 — القضية رقم 186 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . ذكر الحكم ما يدل على احتمال قيام حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم . يجب التحدث صراحة عن نفى قيام هذه الحالة . إيراد باعث آخر للجريمة على سبيل الاحتمال . لا يغير من الأمر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم قد ذكر أن قتل المجنى عليه قد يكون سببه اعتقاد المتهم أن المجنى عليه كان وقت قتله يحاول قتل ابن أخته ، فذلك يقتضى من المحكمة ، لإدانة المتهم على أساس أنه معتد ، أن تتحدث صراحة عن نفى قيام حالة الدفاع الشرعى لديه فى ذلك الظرف ، وإلا كان حكمها قاصراً (١) . ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون المحكمة قد أوردت فى حكمها باعثاً آخر للجريمة ما دامت هى قد ذكرت هذا الباعث على سبيل الاحتمال فقط ولم تنف الباعث الأول ، وما دام المتهم يجب قانوناً أن يستفيد من كل شك لا يستطاع رفعه .
صور الصفحات ٦١–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

