قاعدة ص ٦١
القاعدة رقم 64 — القضية رقم 174 سنة 16 القضائية
إثبات . دليل . الأخذ بظاهره غير لازم . للمحكمة أن تستنبط منه الحقيقة التى تستشفها منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
ليست المحكمة ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما يشف عنها .
صور الصفحات ٦١–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

