قاعدة ص ٥٨–٦٠
القاعدة رقم 63 — القضية رقم 171 سنة 16 القضائية
دفاع . تمسك المتهم بطلب ضم قضايا وسماع شهود نفى . الغرض من ذلك إثبات وجود خصومة بين المتهم وبين العمدة الذى ضبطه متلبساً بجريمته . رفض هذا الطلب لا يقتضى رداً صريحاً مستقلاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع قد تمسك بطلب ضم قضايا وسماع شهود نفى ، وكان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطلب كان المراد به إثبات وجود خصومة بين المتهم والعمدة الذى ضبطه متلبساً بجريمته ، فمثل هذا الطلب لا يقتضى من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً ما دام الدليل الذى قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية للأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى .
صور الصفحات ٥٨–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

