قاعدة ص ٥٨
القاعدة رقم 62 — القضية رقم 170 سنة 16 القضائية
دفاع . دفاع شرعى . عدم الأخذ به . وجوب الرد عليه بما يفنده . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وعن نفس أخيه الذى أصيب بضربة شديدة ، وأن فريق المجنى عليه وقد كانوا خمسة مسلحين بالعصى هم الذين بدأوا بالعدوان ، فإنه يتعين على المحكمة ، إن لم تر الأخذ بهذا وهو من أوجه الدفاع المهمة ، أن تتحدث عنه وترد عليه بما يفنده ، وإلا كان حكمها بالإدانة قاصراً قصوراً يوجب نقضه .
صور الصفحات ٥٨–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

