القاعدة رقم 61 — القضية رقم 167 سنة 16 القضائية
محاكمة . طلب انتقال المحكمة لإجراء معاينة . قول القاضى إنه لا فائدة من المعاينة . لا يدل بذاته على أن القاضى كون رأياً مستقراً فى الدعوى يمنعه من نظرها . • إجراءات . مهندس ندبته النيابة لإجراء معاينة فى الدعوى . اعتماد المحكمة على تقريره . الطعن فى حكمها بمقولة إن المهندس لم يحلف اليمين قبل مباشرة المأمورية . هذا من أوجه البطلان الواجب إبداؤها قبل سماع الشهود أو قبل المرافعة . ( المادة ٢٣٦ تحقيق )
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المادة ٢٣٦ تحقيق )
المبادئ المستخلصة
1 — محاكمة . طلب انتقال المحكمة لإجراء معاينة . قول القاضى إنه لا فائدة من المعاينة . لا يدل بذاته على أن القاضى كون رأياً مستقراً فى الدعوى يمنعه من نظرها . إن قول القاضى فى الجلسة إنه لا فائدة من الانتقال لمعاينة مكان الحادث رداً على طلب انتقال المحكمة لإجراء هذه المعاينة ، ثم رفض المعاينة بعد ذلك — هذا لا يدل بذاته على أن القاضى قد أبدى رأياً يمنعه من القضاء فى موضوع الدعوى ، إذ أنه ليس فيه ما يفيد أن قائله كون رأياً مستقراً فى مصلحة المتهم أو ضد مصلحته . فإذا كان القاضى لم ير فيه ما يوجب تنحيه عن الفصل فى الدعوى ، وكان الدفاع من جانبه لم يعتبره سبباً يصح معه رده ، فلا يكون للمتهم أن يثير ذلك أمام محكمة النقض . 2 — إجراءات . مهندس ندبته النيابة لإجراء معاينة فى الدعوى . اعتماد المحكمة على تقريره . الطعن فى حكمها بمقولة إن المهندس لم يحلف اليمين قبل مباشرة المأمورية . هذا من أوجه البطلان الواجب إبداؤها قبل سماع الشهود أو قبل المرافعة . ( المادة ٢٣٦ تحقيق ) لا يقبل من المتهم اعتراضه على الحكم الذى أدانه بأن المهندس الذى ندبته النيابة لإجراء المعاينة فى الدعوى واعتمدت المحكمة على معاينته فى الإدانة لم يحلف اليمين قبل مباشرته هذه المأمورية ما دام هو لم يطعن ببطلان تقريره أمام محكمة الموضوع بناءً على هذا السبب . وذلك لأن أوجه البطلان الذى يقع فى الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب — طبقاً للمادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات — إبداؤها فى الجلسة قبل سماع الشهود أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود ، وإلا سقط الحق فى التمسك بها .
صور الصفحات ٥٧–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

