القاعدة رقم 60 — القضية رقم 137 سنة 16 القضائية
تفتيش . الرضاء بدخول المسكن وتفتيشه . لا يشترط أن يكون بالكتابة . • تحقيق . رئيس إدارى . إجراؤه التحقيق مع مرءوس له فى مخالفات منسوبة إليه فى عمله . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش . الرضاء بدخول المسكن وتفتيشه . لا يشترط أن يكون بالكتابة . لا يشترط أن يكون الرضاء بدخول المسكن وتفتيشه بالكتابة . 2 — تحقيق . رئيس إدارى . إجراؤه التحقيق مع مرءوس له فى مخالفات منسوبة إليه فى عمله . جوازه . لا يوجد فى القانون ما يمنع الرؤساء الإداريين فى أية مصلحة من المصالح من إجراء التحقيق فيما ينسب إلى موظفيهم من المخالفات أو التقصيرات فى عملهم ، ولو كان هؤلاء الرؤساء من غير رجال الضبطية القضائية . فإذا طرأ فى أثناء التحقيق ما يقتضى التعرض لحرية الفرد الشخصية أو حرمة مسكنه كان عليهم — متى كان فى الواقعة جريمة — أن يلجأوا إلى المختصين بالتحقيق لاستصدار إذن من النيابة فى إجراء التفتيش ، إلا إذا هم شاهدوا جريمة فى حالة تلبس أو رضى صاحب الشأن بالتعرض لحريته الشخصية أو لحرمة مسكنه رضاءً صحيحاً ، ففى الحالة الأولى يكون لهم ككل فرد من أفراد المجتمع أن يضبطوا الجانى وكل ما يجدونه مما له علاقة بالجريمة طبقاً للقانون ، وفى الحالة الثانية يكون الإجراء صحيحاً لرضاء المتهم .
صور الصفحات ٥٦–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

