القاعدة رقم 59 — القضية رقم 118 سنة 16 القضائية
دفاع . إجراءات المحاكمة . متهم أحيل غيابياً إلى محكمة الجنايات . تأجيل القضية إلى اليوم التالى ليقدم المتهم إلى قاضى الإحالة . عرض القضية على قاضى الإحالة . إحالتها إلى المحكمة لجلسة اليوم التالى . نظر القضية . عدم اعتراض الدفاع وعدم طلبه أجلا للاستعداد . ليس له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد أحيل غيابياً إلى محكمة الجنايات ، فأجلت المحكمة القضية إلى اليوم التالى حتى يقدم المتهم إلى قاضى الإحالة ، ثم عرضت القضية بالفعل على قاضى الإحالة فقرر إحالتها إلى المحكمة لجلسة هذا اليوم ، فنظرتها المحكمة فى هذه الجلسة ولم يعترض الدفاع عن المتهم على إجراءات الإحالة التى اتخذت فى حقه على هذا النحو ولم يطلب منحه أجلاً للاستعداد للمرافعة ، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع .
صور الصفحات ٥٦–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

