القاعدة رقم 58 — القضية رقم 82 سنة 16 القضائية
ا — نقض وإبرام . الشهادة التى يستدل بها على عدم ختم الحكم فى الميعاد . يجب أن تصدر عن قلم كتاب المحكمة الذى يوجد به ملف الدعوى ويودع فيه الحكم بعد ختمه . قيام ظروف تبرر اعتبار الشهادة كأنها صادرة من قلم كتاب هذه المحكمة . جواز الاستناد إليها فى مد ميعاد تقديم الأسباب . مثال . • ب — أمر الإحالة . القصد من نظام قاضى الإحالة . عدم تقديم المتهم إلى محكمة الجنايات إلا عن طريق قاضى الإحالة . سلطة المحكمة فى نظر الدعوى دون تقيد بما جاء فى أمر الإحالة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المواد ٣٦ و ٣٧ و ٤٠ تشكيل )
المبادئ المستخلصة
1 — ا — نقض وإبرام . الشهادة التى يستدل بها على عدم ختم الحكم فى الميعاد . يجب أن تصدر عن قلم كتاب المحكمة الذى يوجد به ملف الدعوى ويودع فيه الحكم بعد ختمه . قيام ظروف تبرر اعتبار الشهادة كأنها صادرة من قلم كتاب هذه المحكمة . جواز الاستناد إليها فى مد ميعاد تقديم الأسباب . مثال . الشهادة التى يستدل بها على عدم ختم الحكم فى الميعاد يلزم أن تصدر عن قلم كتاب المحكمة الذى يوجد به ملف الدعوى ويودع الحكم بعد ختمه . ولكن إذا كانت ظروف الحال تبرر اعتبار الشهادة كأنها صادرة من قلم كتاب المحكمة الموجود به ملف الدعوى ، وكانت الشهادة قاطعة فى أن الحكم لم يكن قد ختم حتى تاريخ تحريرها ، فإنه يصح الاستناد إلى هذه الشهادة فى مد ميعاد تقديم الأسباب . فإذا كانت الدعوى قد نظرت فى عدة جلسات أمام محكمة جنايات بنى سويف التى كانت مختصة بنظرها قبل إنشاء محكمة الفيوم الابتدائية ثم أحيلت إلى محكمة جنايات الفيوم بعد وجودها فأصدرت حكمها فيها ، فإن الشهادة التى يستدل بها على عدم ختم هـذا الحكم فى الميعاد وإن كان يلزم أن تصدر عن قلم كتاب محكمة الفيوم إلا أنه بالنظر إلى أن محكمة الفيوم قد أنشئت فى الفترة بين تقديم القضية للجلسة وبين الحكم فيها مما كان معه العمل إبان صدور الحكم متشابكاً بين قلمى كتاب محكمتى بنى سويف والفيوم ، لا يكون استخراج تلك الشهادة من قلم محكمة بنى سويف مقتضياً استبعاد الأسباب المقدمة للطعن فى هذا الحكم بعد الميعاد المقرر فى القانون باعتبار أن تلك الشهادة لا يصح الاستناد إليها فى مد هذا الميعاد . 2 — ب — أمر الإحالة . القصد من نظام قاضى الإحالة . عدم تقديم المتهم إلى محكمة الجنايات إلا عن طريق قاضى الإحالة . سلطة المحكمة فى نظر الدعوى دون تقيد بما جاء فى أمر الإحالة . إن قانون تشكيل محاكم الجنايات حين خول محكمة الجنايات فى المادة ٣٦ « إصلاح كل خطأ مادى أو تدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة » وفى المـادة ٣٧ « تعديل أو تشديد التهمة المبينة فى أمر الإحالة إذا اقتضت الحال ذلك بشرط ألا توجه على المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق » وفى المادة ٤٠ « تغيير وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير سبق تعديل فى التهمة » « والحكم على المتهم ولو بدون سبق تعديل فى التهمة بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه فى أمر الإحالة » — حين خولها كل ذلك فى الحدود التى بيّـنها وبالشروط التى أوردها يكون قد قصد إعطاء محكمة الجنايات سلطة واسعة فى تصحيح كل ما يكون فى أوامر الإحالة من أخطاء من أى نوع كان حتى لا يفلت جان أو يضار برىء . وإذن فإنه يكون على المحكمة — ما دام المتهم قد أحيل إليها من قاضى الإحالة لمحاكمته عن جناية فات القاضى أن يبينها فى أمر الإحالة — أن تبين هى للمتهم عند بدء المحاكمة التهمة التى تتكوّن منها هذه الجناية ثم تفسح له ، فى حدود القانون ، المجال ليستعد ويحضر دفاعه عنها ، فإن كل ما قصده الشارع من نظام قاضى الإحالة إنما هو أن المتهم بجناية لا يقدم إلى محكمة الجنايات إلا عن طريق قاضى الإحالة ، فبعد سلوك هذا الطريق تنظر المحكمة الدعوى غير مقيدة بأمر الإحالة وما جاء فيه .
صور الصفحات ٥٠–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

