قاعدة ص ٥٠
القاعدة رقم 57 — القضية رقم 99 سنة 16 القضائية
شهادة الزور . العقاب عليها . مناطه : علم المتهم بالحقيقة وتعمده تغييرها لمصلحة المتهم فى الدعوى . إدانة الشاهد فى شهادة الزور لمخالفة أقواله فى الجلسة لما هو ثابت على لسانه فى محضر رسمى مع دفع التهم بأنه كان يجهل حقيقة ما تضمنه هذا المحضر . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يناير سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المواد ٢٩٤ — ٢٩٦ ع )
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة شاهداً فى شهادة الزور معتمدة فى ذلك على أن أقواله فى الجلسة قد جاءت مخالفة لما جاء بالمحضر الذى حرره معاون الزراعة ووقعه هو ببصمة ختمه دون أن تفند ما أثاره الدفاع عنه من أنه فى الواقع كان يجهل حقيقة ما تضمنه المحضر الذى وقعه ، فإن حكمها هذا يكون معيباً لقصوره عن بيان علم الشاهد فعـلاً بالحقيقة وتعمده تغييرها فى شهادته أمام المحكمة لمصلحة المتهم فى الدعوى التى شهد فيها ، وهو ما يجب توافره للعقاب على جريمة شهادة الزور .
صور الصفحات ٥٠–٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

