قاعدة ص ٤٩
القاعدة رقم 56 — القضية رقم 77 سنة 16 القضائية
دفاع . سكر . متهم بالشروع فى قتل . تمسكه بأنه كان سكران . وجوب تمحيص هـذا الدفاع وبيان الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى عدم الأخذ به . الاكتفاء فى تفنيده بقول المحكمة إنها لا تعول عليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم بالشروع فى قتل قد تمسك بأنه بسبب السكر لم يكن مسؤولاً عما صدر منه ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع مكتفية فى تفنيده بقولها إنها لا تعول عليه ، فهذا يجعل حكمها قاصراً ، إذ كان يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع وتبين الأسباب التى تستند إليها فى عدم الأخذ به لأنه دفاع هام من شأنه لو صح أن يرفع عن المتهم المسؤولية الجنائية .
صور الصفحات ٤٩–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

