القاعدة رقم 55 — القضية رقم 130 سنة 16 القضائية
شهادة الزور : أ — حق النيابة والمحكمة فى توجيه تهمة شهادة الزور بالجلسة . ذلك لا يعد من وسائل الضغط على الشاهد . • شهادة الزور : ب — شاهد . عدوله فى الجلسة عما سبق له إبداؤه من أقوال كاذبة بعد توجيه تهمة شهادة الزور إليه . جائز ما دام باب المرافعة لم يقفل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — شهادة الزور : أ — حق النيابة والمحكمة فى توجيه تهمة شهادة الزور بالجلسة . ذلك لا يعد من وسائل الضغط على الشاهد . للنيابة وللمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود ، ولا يصح عد ذلك من وسائل التهديد أو الضغط على الشاهد . 2 — شهادة الزور : ب — شاهد . عدوله فى الجلسة عما سبق له إبداؤه من أقوال كاذبة بعد توجيه تهمة شهادة الزور إليه . جائز ما دام باب المرافعة لم يقفل . للشاهد أن يعدل فى الجلسة عما سبق له إبداؤه من الأقوال الكاذبة ولو كان ذلك منه بعد توجيه تهمة شهادة الزور إليه ما دام باب المرافعة لم يقفل . وفى هذه الحالة لا تصح معاقبته على شهادة الزور .
صور الصفحات ٤٩–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

