القاعدة رقم 54 — القضية رقم 129 سنة 16 القضائية
دعوى مدنية مرفوعة إلى المحكمة الجنائية . مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فيها . وجوب كون الضرر المطلوب تعويضه ناشئاً عن العمل الجنائى محل المحاكمة . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه لكى تخول المحكمة الجنائية الحكم فى الدعوى المدنية المرفوعة على المتهم مع الدعوى العمومية بتعويض الضرر الذى تسبب فى وقوعه للمدعى بالحقوق المدنية يجب أن يكون الضرر ناشئاً عن العمل الجنائى محل المحاكمة (١) . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه سرق أوراقاً مملوكة لبنك معين فقضت المحكمة الابتدائية بعدم حصول سرقة ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأقرت ذلك ، ولكنها حكمت فى ذات الوقت على المتهم بتعويض على أساس أنه استعمل بلا حق صور أوراق خاصة بالبنك المدعى بالحقوق المدنية بتقديمها إلى المحكمة الجنائية فى دعوى مرفوعة عليه للاستفادة منها فى براءته غير مبال بما يترتب على ذلك من الإضرار بمصلحة صاحبها فحكمها هذا يكون خاطئاً ، إذ الاستعمال الذى أشارت إليه هو فعل آخر غير فعل السرقة المقامة بشأنه الدعوى العمومية والذى استقرت محكمة الموضوع على أنه منعدم من الأصل .
صور الصفحات ٤٤–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

