قاعدة ص ٤٤
القاعدة رقم 53 — القضية رقم 51 سنة 16 القضائية
قتل . تعدد المتهمين . تعدد الإصابات . متهم . إحداثه مع آخر إصابات بالمجنى عليه . حصول الوفاة بسببها . مسؤوليته . عدم إمكان تعيين الضربة التى أحدثها هو . لا يؤثر فى إدانته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من يناير سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
متى أورد الحكم نقلاً عن التقرير الطبى أن وفاة المجنى عليه سببها نزيف دموى وتهتك بالمخ وصدمة عصبية نتيجة الإصابات المتعددة الجسيمة التى هشمت المخ ، ثم أثبت أن المتهم هو وآخر قد أحدثا تلك الإصابات بالمجنى عليه بنية قتله وأنهما معاً كانا ينهالان بعصى غليظة على رأسه ، فهذا المتهم يكون مسؤولا عن وفاة المجنى عليه مهما كانت الضربة التى أحدثها به . وإذن فعدم إمكان تعيين هذه الضربة ليس من شأنه أن يعيب الحكم .
صور الصفحات ٤٤–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

