القاعدة رقم 52 — القضية رقم 123 سنة 16 القضائية
دفاع . متهم بالقتل . تمسكه فى جميع مراحل الدعوى بأن آخر هو القاتل وبأن لديه شهوداً على ذلك وطلبه التحقيق . دفاع مهم . وجوب تحقيقه . الحكم مقدماً بعدم صحته استناداً إلى أدلة الإثبات فى الدعوى غير سديد . يجب سماع الأدلة قبل الحكم عليها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان للمتهم دفاع جدى تمسك به فى جميع مراحل الدعوى ، وهو أن آخرين غيره هما اللذان قتلا المجنى عليه ، وطلب محاميه إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، فإنه يجب على المحكمة أن تجيبه إلى تحقيقه ، ولا يجوز لها أن ترده بقولها إنها لا ترى محلا لإجابته بعد ما ثبت لها من الأدلة التى ذكرتها أنه من مزاعم المتهم . إذ لا يجوز الحكم على ما يتمسك به المتهم من وجوه الدفاع بأنها غير صادقة قبل سماعها وتمحيصها ، فإن سماعها قد يكون له فى رأى المحكمة من الأثر ما يغير وجهة نظرها فى تلك الأدلة . وخصوصاً إذا كان المتهم قد دعم دفاعه بذكر شهود سماهم ولم يكن فى وسعه أن يتبين مدى هذا الدفاع مقدماً حتى كانت تجوز مطالبته وحده بإقامة الدليل على صحته بإعلان الشهود الذين سماهم بالحضور إلى المحكمة . فإن هؤلاء الشهود لا يكفون بطبيعة الحال فى تعرف حقيقة ذلك الدفاع الذى يتناول نطاقه بالبداهة عدة عناصر جديدة من شهود ومتهمين وغير ذلك .
صور الصفحات ٤٣–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

