قاعدة ص ٤٣
القاعدة رقم 51 — القضية رقم 121 سنة 16 القضائية
حكم . وجوب صدوره من جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن القاضى الذى كان من الهيئة التى نطقت بالحكم لم يكن من الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى ، وكان لا يوجد للقاضى الذى سمع المرافعة ولم يحضر النطق بالحكم توقيع على مسودته يفيد اشتراكه فى إصداره فإن هذا الحكم يكون باطلاً ، لأن الحكم يجب أن يصدر من جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى .
صور الصفحات ٤٣–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

