قاعدة ص ٤٢
القاعدة رقم 50 — القضية رقم 115 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . ضرب أفضى إلى الموت . عدم تمسك المتهم بأن الإصابة التى أحدثها بالمجنى عليه لا شأن لها فى إحداث الوفاة . لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على مقدمات تؤدى إليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
ما دام الطاعن لم يتمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإصابة التى أحدثها بالمجنى عليه لا شأن لها فى إحداث الوفاة ، وما دام الحكم حين ساءله عن وفاة المجنى عليه باعتبارها نشأت عن الإصابة بناءً على التقارير الطبية قد أقام النتيجة على مقدمات من شأنها فى ذاتها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن هذا الحكم يكون قد جاء سليماً من هذه الناحية ، ولا يصح أن ينعى عليه أنه لم يرد على ما أثاره المتهم من ذلك .
صور الصفحات ٤٢–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

