القاعدة رقم 49 — القضية رقم 112 سنة 16 القضائية
وصف التهمة . متهم بالاشتراك فى جناية اختلاس موظف مالاً مسلماً إليه بسبب وظيفته بإعانته بإخفاء البضائع المختلسة . تبرئة الموظف . إدانة المتهم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة دون لفت الدفاع . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هى أنه اشترك فى جناية اختلاس موظف بضاعة مسلمة إليه بسبب وظيفته بأن أعانه بإخفاء البضائع المختلسة فلا يجوز للمحكمة إذا رأت تبرئة الموظف لعدم ثبوت تهمة الاختلاس الموجهة إليه أن تدين هذا المتهم على أساس أنه ارتكب جريمة إخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت نظر الدفاع ، لأن هـذا فى الواقع ليس مجرد تعديل فى وصف الأفعال محل المحاكمة مما يصح إجراؤه فى الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى ، وإنما هو تغيير فى التهمة ذاتها يوجب القانون لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه .
صور الصفحات ٤٢–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

