شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤١

القاعدة رقم 48 — القضية رقم 110 سنة 16 القضائية

تنظيم . مبان . بناء منزل بغير الحصول على رخصة من التنظيم . العقاب على ذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . عدم إصدار اللوائح والقرارات التى نص عليها فيه . لا يعطل أحكامه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ قد أصدر ونشر طبقاً للأوضاع التى رسمها الدستور . فهو نافذ المفعول وأحكامه واجبة التطبيق . ولا يمكن أن يعطل هذه الأحكام عدم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية التى نص فيه على إصدارها ما دام تنفيذه ممكناً بغير هذه اللوائح والقرارات . فإذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم أجرى بناء منزله بغير الحصول على رخصة من التنظيم كما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ ، فلا تصح تبرئته على أساس أن اللوائح والقرارات المشار إليها فى هذا القانون لما تصدر ما دام القانون ذاته قد بين شروطاً أساسية واجبة مراعاتها فى الأبنية التى تنطبق عليها أحكامه ، مما يستوجب سبق الحصول على الرخصة بعد أن تتبين السلطة القائمة على أعمال التنظيم من الرسم الذى يقدم إليها عن البناء المزمع إنشاؤه مطابقته لتلك الشروط .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 41
صفحة 41
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١–٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا