القاعدة رقم 48 — القضية رقم 110 سنة 16 القضائية
تنظيم . مبان . بناء منزل بغير الحصول على رخصة من التنظيم . العقاب على ذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . عدم إصدار اللوائح والقرارات التى نص عليها فيه . لا يعطل أحكامه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ قد أصدر ونشر طبقاً للأوضاع التى رسمها الدستور . فهو نافذ المفعول وأحكامه واجبة التطبيق . ولا يمكن أن يعطل هذه الأحكام عدم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية التى نص فيه على إصدارها ما دام تنفيذه ممكناً بغير هذه اللوائح والقرارات . فإذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم أجرى بناء منزله بغير الحصول على رخصة من التنظيم كما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ ، فلا تصح تبرئته على أساس أن اللوائح والقرارات المشار إليها فى هذا القانون لما تصدر ما دام القانون ذاته قد بين شروطاً أساسية واجبة مراعاتها فى الأبنية التى تنطبق عليها أحكامه ، مما يستوجب سبق الحصول على الرخصة بعد أن تتبين السلطة القائمة على أعمال التنظيم من الرسم الذى يقدم إليها عن البناء المزمع إنشاؤه مطابقته لتلك الشروط .
صور الصفحات ٤١–٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

