قاعدة ص ٣٧–٤٠
القاعدة رقم 47 — القضية رقم 104 سنة 16 القضائية
تزوير فى أوراق رسمية . التذكرة التى تسلمها إدارة الجيش للعساكر بالرفت من الخدمة . التغيير فيما يدون بالخانة المعدة لإثبات درجة أخلاق صاحبها . تزوير فى ورقة رسمية . ( المادة ٢١١ ع )
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
- المواد
- ( المادة ٢١١ ع )
المبادئ المستخلصة
إن ما يدون بالتذكرة التى تسلمها إدارة الجيش للعساكر بالرفت من الخدمة خاصاً بدرجة أخلاق صاحب التذكرة مدة وجوده بالخدمة هو من البيانات التى أعدت هذه التذكرة لإثباتها ، فتعمد تغيير الحقيقة فيه يعد جناية تزوير فى ورقة رسمية .
صور الصفحات ٣٧–٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

