قاعدة ص ٣٦
القاعدة رقم 46 — القضية رقم 98 سنة 16 القضائية
إثبات . شهود . تقدير أقوالهم . من حق محكمة الموضوع . محل هذا أن تكون سمعتهم وناقشتهم . ليس من حقها ، دون سماعهم ، أن تحكم عليهم بأنهم كاذبون .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
لا جدال فى أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . إلا أن محل هذا أن تكون سمعتهم وناقشتهم فى أقوالهم حتى يتسنى لها وزنها ومعرفة غثها من سمينها . أما أن تحكم عليهم ، قبل أن تسمعهم ، بأنهم كاذبون وأنها لن تصدقهم مهما تكن شهاداتهم ، فهذا ليس من حقها .
صور الصفحات ٣٦–٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

