القاعدة رقم 45 — القضية رقم 95 سنة 16 القضائية
تضامن . دعوى مدنية . متهمان بالقتل والاشتراك فيه . مطالبتهما معاً بالتـ[عويض] . معناه أنهما اشتركا فى إحداث ضرر واحد كل منهما مسؤول عن تعويضه كله . [مساءلة الآخر] وحده عن كل المبلغ بعد براءة الشريك . لا خطأ فيها . هى داخلة فى نطاق الط[لب] ولو لم يصرح فيه بالتضامن . • إثبات . دليل . تقديره . موكول إلى محكمة الموضوع وحدها . شاهد . تجزئة أقواله . من حقها . يصح فى العقل أن يكون كاذباً فى ناحية وصادقاً فى الأخرى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — تضامن . دعوى مدنية . متهمان بالقتل والاشتراك فيه . مطالبتهما معاً بالتـ[عويض] . معناه أنهما اشتركا فى إحداث ضرر واحد كل منهما مسؤول عن تعويضه كله . [مساءلة الآخر] وحده عن كل المبلغ بعد براءة الشريك . لا خطأ فيها . هى داخلة فى نطاق الط[لب] ولو لم يصرح فيه بالتضامن . إن توجيه زوجة القتيل دعواها المدنية على المتهم بالقتل وعلى شريكه معناه أن أساس دعواها هو أنهما اشتركا فى إحداث ضرر واحد هو الذى تطلب تعويضه ، وليس معناه أنها تنسب إلى كل منهما أن الضرر الذى أحدثه بفعله يغاير الضرر الذى أحدثه زميله ، فكل منهما إذن يكون ملزماً بتعويض الضرر على أساس أنه مسؤول عنه كله . فإذا ما برىء أحدها لعدم ثبوت أن له دخلاً فى إحداث الضرر فإن مساءلة الآخر عن التعويض كله تكون قائمة وداخلة فى نطاق الطلب الأصلى ولو لم يكن مصرحاً فيه بالتضامن بين المدعى عليهما . 2 — إثبات . دليل . تقديره . موكول إلى محكمة الموضوع وحدها . شاهد . تجزئة أقواله . من حقها . يصح فى العقل أن يكون كاذباً فى ناحية وصادقاً فى الأخرى . من سلطة المحكمة أن تجزىء أقوال الشاهد الواحد فتأخذ بما تراه صحيحاً منها وتطرح ما لا تطمئن إليه . وهى إذ تفعل ذلك لا يصح النعى عليها بأنها وقعت فى مخالفة أو تناقض ، ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها ، وما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله وكاذباً فى ناحية أخرى .
صور الصفحات ٣٥–٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

