شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٤

القاعدة رقم 44 — القضية رقم 91 سنة 16 القضائية

عود . الجريمة السابقة . يجب أن يكون قد صدر الحكم فيها نهائياً قبل وقوع الجريمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها . وقوع الجريمة قبل صدور الحكم فى الجريمة السابقة . لا يصح اعتبار المتهم عائداً . الحكم باعتباره عائداً . واجب نقضه . لا يمنع من نقضه كون الدعوى لم يفصل فى موضوعها بعد . هو حكم من شأنه أن ينهى الخصومة فيها أمام جهة الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

يجب فى العود أن تكون الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها وصار نهائياً قبل وقوع الجريمة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها . فإذا كانت الجريمة المرفوعة بها الدعوى قد وقعت قبل صدور الحكم فى الجريمة السابقة فلا يصح للمحكمة أن تعتبر المتهم عائداً وتقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة يجوز الحكم فيها بعقوبة الجناية . ولا يمنع من نقض الحكم الصادر بذلك كون الدعوى لم يفصل فى موضوعها بعد ما دام هذا الحكم من شأنه أن ينهى الخصومة فيها أمام جهة الحكم لأن الواقعة باعتبارها جنحة ولا شبهة للجناية فيها من اختصاص محكمة الجنح وحدها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 34
صفحة 34
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤–٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا