القاعدة رقم 44 — القضية رقم 91 سنة 16 القضائية
عود . الجريمة السابقة . يجب أن يكون قد صدر الحكم فيها نهائياً قبل وقوع الجريمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها . وقوع الجريمة قبل صدور الحكم فى الجريمة السابقة . لا يصح اعتبار المتهم عائداً . الحكم باعتباره عائداً . واجب نقضه . لا يمنع من نقضه كون الدعوى لم يفصل فى موضوعها بعد . هو حكم من شأنه أن ينهى الخصومة فيها أمام جهة الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
يجب فى العود أن تكون الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها وصار نهائياً قبل وقوع الجريمة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها . فإذا كانت الجريمة المرفوعة بها الدعوى قد وقعت قبل صدور الحكم فى الجريمة السابقة فلا يصح للمحكمة أن تعتبر المتهم عائداً وتقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة يجوز الحكم فيها بعقوبة الجناية . ولا يمنع من نقض الحكم الصادر بذلك كون الدعوى لم يفصل فى موضوعها بعد ما دام هذا الحكم من شأنه أن ينهى الخصومة فيها أمام جهة الحكم لأن الواقعة باعتبارها جنحة ولا شبهة للجناية فيها من اختصاص محكمة الجنح وحدها .
صور الصفحات ٣٤–٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

