قاعدة ص ٣٣
القاعدة رقم 43 — القضية رقم 84 سنة 16 القضائية
نقض وإبرام . حكم استئنافى غيابى . طعن النيابة عليه بطريق النقض قبل أن ينغلق [بإعلانهم] المتهم باب المعارضة فيه . عدم جواز الطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
لا يجوز بمقتضى القانون لأى خصم من الخصوم فى الدعوى الجنائية بما ف[يهم] النيابة العمومية أن يطعن بطريق النقض فى الحكم الغيابى ما دام باب المعار[ضة] فيه مفتوحاً للمحكوم عليه فى غيبته ، إذ هذا الطريق العادى قد يؤدى إلى وجه التظلم من الخطأ المدعى به .
صور الصفحات ٣٣–٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

