قاعدة ص ٣٣
القاعدة رقم 42 — القضية رقم 29 سنة 16 القضائية
تفتيش . متهم . القبض عليه قبضاً صحيحاً فى جنحة عسكرية . تفتيشه قبل إيداعه سجن القسم . صحيح . هو من وسائل التحوط من شر المقبوض عليه . كل ما يخول القبض يخول التفتيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
ما دام القبض على المتهم قد حصل صحيحاً فى جنحة عسكرية فتفتيشه قبل إيداعه سجن القسم ممن خول حق القبض يكون صحيحاً أيضاً ، بغض النظر عما إذا كان هذا السجن خاضعاً لأحكام لائحة السجون أو غير خاضع . لأن التفتيش فى هذه الحالة يكون لازماً على اعتبار أنه من وسائل التوقى والتحوط من شر المقبوض عليه إذا ما سولت له نفسه ، ابتغاء استرجاع حريته ، الاعتداء بما قد يكون معه من سلاح . وكون التفتيش من مستلزمات القبض يقتضى القول بأن كل ما يخول القبض يخول التفتيش حتماً مهما كان سبب القبض أو الغرض منه .
صور الصفحات ٣٣–٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

