القاعدة رقم 41 — القضية رقم 1485 سنة 15 القضائية
قذف : خطأ المحكمة فى تحديد وقت تقديم الدليل وطريقة تقديمه . لا تتأثر به إدانة المتهم إن لم يتمسك بإثبات صحة جميع الوقائع . • قذف : حسن النية وإثبات صحة كل الوقائع . شرطان يجب توافرهما للقضاء ببراءة القاذف . [خطأ] المحكمة فى إثبات سوء النية . لا يؤثر فى الإدانة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
1 — قذف : خطأ المحكمة فى تحديد وقت تقديم الدليل وطريقة تقديمه . لا تتأثر به إدانة المتهم إن لم يتمسك بإثبات صحة جميع الوقائع . متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإثبات صحة جميع [الوقا]ئع التى قذف بها المجنى عليه ، فإن تمسكه بخطأ المحكمة فى تحديد وقت تقديم [الدليل] على صحة ما قذف به وطريقة تقديمه لا يكون له من ورائه أية جدوى . 2 — قذف : حسن النية وإثبات صحة كل الوقائع . شرطان يجب توافرهما للقضاء ببراءة القاذف . [خطأ] المحكمة فى إثبات سوء النية . لا يؤثر فى الإدانة . إن القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو فى حكمه توافر شرطين هما حسن النية و إثبات صحة وقائع القذف كلها . فإذا كان المتهم لم يستطع إثبات صحة جميع الوقائع التى أسندها إلى المجنى عليه ، فإن خطأ الحكم فى صدد سوء النية لا يكون له من أثر فى الإدانة .
صور الصفحات ٣٢–٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

