قاعدة ص ٣٢
القاعدة رقم 40 — القضية رقم 1484 سنة 15 القضائية
إجراءات . الادعاء بأن الخبير لم يحلف اليمين قبل أداء مأموريته . لا يقبل من الطاعن ما دام لم يقدم إلى محكمة النقض ما يثبت ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
الأصل أن الإجراءات المتعلقة بالشكل تعتبر قد روعيت ولو لم يثبت ذلك فى أوراق الدعوى . فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يثبت أن الخبير المنتدب فى الدعوى لم يحلف اليمين القانونية قبل إبداء رأيه ، بل كان لم يثر شيئاً من هذا أمام محكمة الموضوع ، لا قبل أن يؤدى الخبير مأموريته ولا بعد ذلك ، فإن مجادلته فى هذا الصدد أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
صور الصفحات ٣٢–٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

