شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٢

القاعدة رقم 40 — القضية رقم 1484 سنة 15 القضائية

إجراءات . الادعاء بأن الخبير لم يحلف اليمين قبل أداء مأموريته . لا يقبل من الطاعن ما دام لم يقدم إلى محكمة النقض ما يثبت ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

الأصل أن الإجراءات المتعلقة بالشكل تعتبر قد روعيت ولو لم يثبت ذلك فى أوراق الدعوى . فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يثبت أن الخبير المنتدب فى الدعوى لم يحلف اليمين القانونية قبل إبداء رأيه ، بل كان لم يثر شيئاً من هذا أمام محكمة الموضوع ، لا قبل أن يؤدى الخبير مأموريته ولا بعد ذلك ، فإن مجادلته فى هذا الصدد أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 32
صفحة 32
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢–٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا