قاعدة ص ٣١
القاعدة رقم 39 — القضية رقم 74 سنة 16 القضائية
سرقة . رد الشىء المسروق أو دفع ثمنه بعد تحقق أركان الجريمة . لا يمنع من العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إن دفع قيمة التيار الكهربائى المسروق إلى شركة النور بعد تمام الجريمة وتحقق أركانها لا يمحو الجريمة ولا يمنع من العقاب عليها .
صور الصفحات ٣١–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

