قاعدة ص ٣١
القاعدة رقم 38 — القضية رقم 67 سنة 16 القضائية
ضرب . وفاة . متهمان أحدث كل منهما ضربة بالمجنى عليه . حدوث الوفاة عن الضربتين . كل منهما مسؤول عن موته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
ما دام الطاعن يسلم فى طعنه بأن الضربة التى وقعت منه والضربة التى أوقعها زميله بالمجنى عليه كانتا ، مجتمعتين ، السبب فى الوفاة ، فإنه يكون قد ساهم فى إحداثها بما يبرر مساءلته عن جناية الضرب المفضى إلى الموت .
صور الصفحات ٣١–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

