قاعدة ص ٣١
القاعدة رقم 37 — القضية رقم 66 سنة 16 القضائية
ضرب أفضى إلى عاهة . إثبات الحكم أن المتهم تعمد إيذاء المجنى عليه حين ضربه بقطعة من الحديد على رأسه . هذا يكفى لبيان ركن العمد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
متى أثبت الحكم على المتهم أنه تعمد إيذاء المجنى عليه حين التقط قطعة من الحديد وهوى بها على رأسه فأحدث بها جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة فإنه يكون قد بيَّن ركن العمد فى الجريمة التى أدانه من أجلها بياناً كافياً .
صور الصفحات ٣١–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

