القاعدة رقم 36 — القضية رقم 62 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . تزوير . تقرير خبير أثبت أن المضاهاة أسفرت عن اختلاف الإمضاءين . تمسك المتهم بأن الخلاف يرجع إلى طول المدة بين التوقيعين . تكليف المدعية بتقديم أوراق أخرى . القضاء بالإدانة استناداً إلى أن التزوير واضح للعين المجردة . لا يعتبر رداً على هذا الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٤٥
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع عن المتهم رد على ما جاء فى تقرير الخبير من اختلاف التوقيع المنسوب إلى مورث المدعية بالحقوق المدنية على العقد المطعون فيه عن توقيع صحيح له على صورة حكم ، مرجعاً علة هذا الاختلاف إلى طول المدة بين تاريخى الحكم والعقد ، و بناءً على ذلك أصدرت المحكمة قراراً قالت فيه إنها ترى ضرورة إجراء المضاهاة على أوراق أخرى كلفت المدعية تقديمها ، ثم بعد ذلك أصدرت حكمها بإدانة المتهم قائلة إنها لا ترى محلاً لإجراء أى تحقيق جديد لأن الاختلاف بين الإمضاءين واضح للعين المجردة ، فهذا لا يعتبر رداً على دفاع المتهم الموجه إلى الأساس الذى أجريت عليه المضاهاة الأولى والذى سايرته المحكمة فيه ، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان قصوراً يعيبه .
صور الصفحات ٣٠–٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

